Prof. Jassem AJAKA
Physicist and Economist

خفضٌ قياسي للفوائد المصرفية لتصبح مماثلة لدول أوروبية

النهار | المصدر النهار

بعد التعميم الوسيط الذي حمل الرقم 536 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وطلب فيه من المصارف “التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدّل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 4 كانون الاوّل 2019 بنسبة 5% على الودائع بالعملة الأجنبية و8,5 % على الودائع بالليرة اللبنانية”، وفي ترجمة عملية أخرى لما اتفق عليه في لقاء بعبدا، استتبع سلامة التعميم الأول بتعميم آخر، حدّد فيه المعدل الاقصى للفائدة الدائنة على الودائع بالدولار، بـ2% على ودائع الشهر الواحد، 3% لستة أشهر، و4% لسنة وما فوق. كما حدد التعميم المعدل الاقصى للفائدة الدائنة على الودائع بالليرة، 5.5% على الودائع لشهر واحد، 6.5% لستة أشهر، و7.5% لمدة سنة وما فوق. وأفاد بأن على المصارف التقيد بالحد الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها ما بعد 12 من الشهر الجاري.

وتأتي تعاميم مصرف لبنان بعد ارتفاع الفوائد إلى مستويات لا سابق لها منذ مطلع تسعينيت القرن العشرين، إذ إن الهندسات المالية الاخيرة والتنافس الكبير بين المصارف على جذب الودائع رفع معدلات الفوائد بحيث وصلت الى 13.49% على الليرة و10.40% على الدولار.

ووفق أكثر من خبير اقتصادي، فإن هذا التعميم خفّض الفوائد الى نسب قياسية لتصبح مماثلة لدول أوروبية مثل سويسرا وبريطانيا، وهذا الخفض سينعكس ايجابا على المؤسسات والشركات التي ستفيد من خفض الفائدة المرجعية التي تنطبق عليها أكثر من الأفراد، لتخفف بذلك أعباء القروض المترتبة عليها، وخصوصاً تلك التي استلفتها قبل الأزمة المالية والمصرفية الحالية. كما سيساهم خفض معدلات الفوائد على الليرة اللبنانية والدولار على السواء في خفض منسوب الافلاسات في البلد وخفض المنافسة على الودائع بين المصارف.

وذكر التعميم أن على هذه المصارف أن تعكس خفض معدل الفوائد الدائنة الناتج من تطبيق أحكام هذه المادة في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت، على أن يُعمل بأحكام هذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره. مع الاشارة الى أن 50% من الودائع تستحق آجالها خلال شهر، و70% منها تستحق خلال 3 أشهر، و85% خلال ستة أشهر، و15% من الودائع تستحق آجالها بعد عام وأكثر.

واللافت أن التعميم فرض فوائد مخفوضة في وقت لا يمكن المودعين اخراج ودائعهم الى الخارج، فيما اعتبر مصدر مصرفي أن هدف خفض الفوائد يعود لسببين: أولهما أنه يخفض دين الدولة، وثانيهما أنه يحرك الاقتصاد، مشيرا الى أن القرار سينعكس حتما على نسبة الفوائد على القروض.

وفي هذا الاطار، اعتبر الخبير الاقتصادي جان طويلة أنّ تعميم المصرف المركزي واضح في أنّ الحد الأقصى للودائع الشهرية هو 2%، أي ان فوائد الودائع الصغيرة يمكن أن تكون أقل من 2% أيضاً، كما ذُكر فيه أنّه إضافة الى التعميم السابق فان الودائع التي وُضعت في المصارف منذ أكثر من سنة يستمر تطبيق فائدة الـ5% عليها.

ورأى ان خفض الفوائد يمكن أن يساهم في حل مشكلة التراجع الاقتصادي، شرط ان يُقابل بخفض إيرادات المصارف التجارية التي تُستحصل من شهادات الإيداع في مصرف لبنان أو سندات الخزينة أو الأوروبوندز، موضحاً أنّه بهذه الطريقة ترتاح الدولة لجهة التفاوض في حال أرادت إعادة جدولة الدين العام للحصول على فائدة أقل.

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ هدف تعميم مصرف لبنان الأساسي هو أن يُريح المالية العامة، فتنخفض المتطلبات لدفع الفوائد من المصارف، مشيراً إلى أنّه “من المفروض أن يُسحبوا أيضاً من القروض لإراحة الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة الى الاقتصاد اللبناني”.

واعتبر أنّ هذه الخطوة هي “جزء من الحل وليس الحل الكامل”، لافتاً إلى أنّ طلب الدولة اللبنانية من صندوق النقد الدولي المساعدة التقنية هو بهدف ايجاد الحل الكامل.

نص التعميم

أصدر حاكم مصرف لبنان قراراً وسيطاً حمل الرقم 13195 قضى بتعديل القرار الأساسي الرقم 13100 تاريخ 3/9/2019، حيث “يتعيّن على المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020”. وجاء في نص القرار: “إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و76 و174 منه، وبناء على المادة 19 من القانون رقم 67/28 تاريخ 9/5/1967 المتعلق بتعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 وتعديلاته والمتعلق بفتح الحسابات المصرفية، وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:

– المادة الأولى: يضاف إلى المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13100 المقطع “ثالثاً” والمقطع “رابعاً” التالي نصهما:

“ثالثاً: على المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020 المبيّن في ما يلي:

1- في ما خص العملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية):

– %2 على الودائع لشهر واحد.

-%3 على الودائع لستة أشهر.

– %4 على الودائع لسنة وما فوق.

2- في ما خص الليرة اللبنانية:

– %5,5 على الودائع لشهر واحد.

– %6,5 على الودائع لستة أشهر.

– %7,5 على الودائع لسنة وما فوق.

رابعاً: على المصارف العاملة في لبنان أن تعكس خفض معدل الفوائد الدائنة الناتج من تطبيق أحكام هذه المادة في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت BRR”.

– المادة الثانية: يُعمل بأحكام هذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.

Source النهار